الفصل الثالث
في وقت الصلاة على الجنازة
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة :
فقال قوم : لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي : وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث : " عقبة بن عامر " الحديث . ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا
وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ، ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار .
وقال قوم : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم ، وهو قياس قول أبي حنيفة .
وقال : يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن ، على ما تقدم . الشافعي
[ ص: 203 ]