الفصل الرابع
في مواضع الصلاة
واختلفوا في : فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم الصلاة على الجنازة في المسجد أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك ، وقد روي كراهية ذلك عن مالك ، وتحقيقه : إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد .
وسبب الخلاف في ذلك : حديث عائشة وحديث : أبي هريرة
أما حديث عائشة : فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها في المسجد حين مات لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ذلك ، فقالت بسعد بن أبي وقاص عائشة : ما أسرع ما نسي الناس ، إلا في المسجد سهل بن بيضاء . ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
وأما حديث : فهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة " . وحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له عائشة ثابت ، وحديث غير ثابت أو غير متفق على ثبوته ، لكن إنكار الصحابة على أبي هريرة عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ، ويشهد لذلك بروزه - صلى الله عليه وسلم - للمصلى لصلاته على ، وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لأن حكم الميتة شرعي ، ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل . النجاشي
وكره بعضهم للنهي الوارد عن الصلاة فيها ، وأجازها الأكثر لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " الصلاة على الجنائز في المقابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " .