الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الخامس

في شروط الصلاة على الجنازة

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة ، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة .

واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها ، فقال قوم : يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصلي عليها بتيمم .

وسبب اختلافهم : قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم - أعني : من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة - ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية ، أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلي على الجنازة بغير طهارة ، وهو قول الشعبي ، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة ، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية