[ ص: 208 ]    [ المسألة الأولى ]  
[ إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت ]  
فأما المسألة الأولى - وهي  إذا أخرج الزكاة فضاعت      - :  
فإن قوما قالوا : تجزي عنه .  
وقوم قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها .  
وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان ، فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب  مالك     .  
وقوم قالوا : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، وبه قال   أبو ثور   والشافعي     .  
وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال ، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي .  
فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : قول إنه لا يضمن بإطلاق ، وقول إنه يضمن بإطلاق ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي ، والقول الخامس : يكونان شريكين في الباقي .  
				
						
						
