[ المسألة الثانية ]
[ إذا هلك بعض المال قبل الخراج ]
وأما المسألة الثانية : إذا ; فقوم قالوا : يزكي ما بقي . وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما . ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة
والسبب في اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون - أعني : أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال - ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم . فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه . ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون . ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط . وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه ، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط ، وكذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط .
وسبب الاختلاف : هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول ، وهو مذهب مالك .