[ ص: 209 ] [ المسألة الثالثة ]
[ إذا مات وعليه زكاة ]
وأما المسألة الثالثة - وهي - : فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه الشافعي وأحمد وإسحاق وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ، ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال : لا يبدأ بها ، وعن وأبو ثور . مالك القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية .