[ المسألة الثانية ]
[ إذا عدم السن الواجبة عليه ]
وأما المسألة الثانية - وهو ، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته - : فإن إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن .
وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ، ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وبهذا الحديث قال الشافعي . وأبو ثور
وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القيمة ؛ على أصله في إخراج القيم في الزكاة .
وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .