الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ إذا عدم السن الواجبة عليه ]

وأما المسألة الثانية - وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة ، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته - : فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن .

وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ، ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القيمة ؛ على أصله في إخراج القيم في الزكاة .

وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية