الجملة الثانية
في الأركان
ثلاثة : اثنان متفق عليهما ( وهما : الزمان والإمساك عن المفطرات ) . والثالث مختلف فيه وهو : النية . والأركان
[ الركن الأول ]
[ الزمان ]
فأما الركن الأول الذي هو الزمان ، فإنه ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : زمان الوجوب ( وهو شهر رمضان ) .
والآخر : زمان الإمساك عن المفطرات ( وهو أيام هذا الشهر دون الليالي ) .
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها ، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب :
وأول ذلك : في تحديد طرفي هذا الزمان .
وثانيا : في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق .
فأما طرفا هذا الزمان : فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، [ ص: 238 ] وعلى أن إنما هو الرؤية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الاعتبار في تحديد شهر رمضان " وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
واختلفوا في الحكم ، وفي وقت الرؤية المعتبر : إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية
فأما اختلافهم إذا غم الهلال : فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين ، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما ، وكان أول رمضان الحادي والثلاثين ، وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما .
وذهب إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك . ابن عمر
وروى بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس ، وهو مذهب وهو من كبار التابعين . مطرف بن الشخير
وحكى ابن سريج عن أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم ، فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه . الشافعي
وسبب اختلافهم : الإجمال الذي في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين . ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب . ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما ، وهو مذهب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له - كما ذكرنا - وفيه بعد في اللفظ . ابن عمر
وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث الثابت أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " ابن عباس " وذلك مجمل وهذا مفسر ، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر ، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين ، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا ، فمذهب الجمهور في هذا لائح - والله أعلم . فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
وأما اختلافهم في اعتبار : فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني ، واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار - أعني : أول ما رؤي - فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي ، وبهذا القول قال وقت الرؤية مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم . وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية .
وسبب اختلافهم : ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك ، وليس في ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - يرجع إليه ، لكن روي عن عمر - رضي الله عنه - أثران : أحدهما عام ، والآخر مفسر ، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر .
فأما العام : فما رواه عن الأعمش قال : أتانا كتاب أبي وائل شقيق بن سلمة عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس .
وأما الخاص : فما روى عنه أنه بلغ الثوري أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا ، [ ص: 239 ] فكتب إليهم يلومهم وقال : إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا . عمر بن الخطاب
قال القاضي : الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها ، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية ، وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد - والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده ، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها .
وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية : فإن له طريقين : أحدهما الحس ، والآخر الخبر .
فأما طريق الحس : فإن العلماء أجمعوا على أن من أن عليه أن يصوم ، إلا أبصر هلال الصوم وحده فإنه قال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه ، واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب عطاء بن أبي رباح مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر . وقال : يفطر ، وبه قال الشافعي ، وهذا لا معنى له ، فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ، والرؤية إنما تكون بالحس ، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث ، وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه ، ولذلك قال أبو ثور : إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر ، وشذ الشافعي مالك فقال : من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء فقط .
وأما طريق الخبر : فإنهم اختلفوا في عدد وفي صفتهم : فأما المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية مالك فقال : إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين . وقال في رواية الشافعي المزني : إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين . وقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مغيمة قبل واحد ، وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير . وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية . وقد روي عن مالك : أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة .
وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان ، إلا فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق أبا ثور . الشافعي
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد .
أما الآثار : فمن ذلك ما خرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وكلهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا
ومنها حديث أنه قال : " ابن عباس بلال أذن في الناس فليصوموا غدا " خرجه جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبصرت الهلال الليلة ، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا الترمذي . قال : وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا .
[ ص: 240 ] ومنها حديث خرجه ربعي بن خراش أبو داود عن عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ربعي بن خراش " . كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الهلال أمس عشية ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى
فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع ، فالشافعي جمع بين حديث وحديث ابن عباس على ظاهرهما ، فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين . ربعي بن خراش
ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس - أعني : تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق .
ويشبه أن يكون لم ير تعارضا بين حديث أبو ثور وحديث ابن عباس ، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة اثنين ، وفي حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة واحد ، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا ، لا أن ذلك تعارض ، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر ، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض ، وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث ابن عباس عبد الرحمن بن زيد وبين حديث إلا بدليل الخطاب ، وهو ضعيف إذا عارضه النص ، فقد نرى أن قول ابن عباس على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد ، لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها ، وإما أن يقول : إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق ، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى ، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق ، وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد . أبي ثور
ويشبه أن يكون إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم ، ومذهب الشافعي هو مذهب أبي بكر بن المنذر أحسبه هو مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبي ثور لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد ، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه ، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم . أبو بكر بن المنذر
وإذا قلنا : إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره ، فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ - أعني : ؟ - فيه خلاف ، فأما هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم ، وبه قال الشافعي وأحمد . وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك ، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك ، وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز .
والسبب في هذا الخلاف : تعارض الأثر والنظر .
أما النظر : فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد . وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض .
[ ص: 241 ] وأما الأثر : فما رواه مسلم عن كريب أن بعثته إلى أم الفضل بنت الحرث معاوية بالشام فقال : قدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيته ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام عبد الله بن عباس معاوية قال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال لا ، هكذا أمرنا النبي - عليه الصلاة والسلام .
فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد ، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة ، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا . وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة . فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب .
وأما التي تتعلق : فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله - تعالى - : ( بزمان الإمساك ثم أتموا الصيام إلى الليل ) واختلفوا في أوله ، فقال الجمهور : هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعني : حده بالمستطير - ولظاهر قوله - تعالى - : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) الآية . وشذت فرقة فقالوا : هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر ، وهو مروي عن حذيفة . وابن مسعود
وسبب هذا الخلاف هو : اختلاف الآثار في ذلك ، واشتراك اسم الفجر - أعني : أنه يقال على الأبيض والأحمر - .
وأما الآثار التي احتجوا بها : فمنها حديث ذر عن حذيفة قال : " " . وخرج تسحرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " " . قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر أبو داود : هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ ، فإن قوله - تعالى - : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) نص في ذلك أو كالنص .
والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير - وهم الجمهور والمعتمد - اختلفوا في الحد المحرم للأكل فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه . وقال قوم : هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه ، فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن كان قد طلع . وفائدة الفرق : أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع كان قد طلع ، فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء ، ومن قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء .
وسبب الاختلاف في ذلك : الاحتمال الذي في قوله - تعالى - : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هل الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين ؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة فكأنه قال - تعالى - : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا ، فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف ، لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا ، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم ، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه - أعني : قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره - ، فإن الاعتبار [ ص: 242 ] في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به .
والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع ، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع .
والحجة للقول الأول ما في كتاب أظنه في بعض رواياته ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البخاري ، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر ابن أم مكتوم " . وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص ، والموافق لظاهر قوله - تعالى - : ( وكلوا واشربوا حتى ينادي وكلوا واشربوا ) الآية . ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة ، وهو أورع القولين ، والأول أقيس - والله أعلم .