الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الثالثة ]

[ هل تجب كفارة الجماع على المرأة ؟ ]

وأما المسألة الثالثة - وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع - : فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة ، وقال الشافعي وداود : لا كفارة عليها .

وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الأثر للقياس ، وذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يأمر المرأة في الحديث بالكفارة ، والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلف .

[ المسألة الرابعة ]

[ هل الكفارة مرتبة أو على التخيير ؟ ]

وأما المسألة الرابعة : وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير ؟ - وأعني بالترتيب : أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله ، وبالتخيير : أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر - فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك ، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين : هي مرتبة ، فالعتق أولا ، فإن لم يجد فالصيام ، فإن لم يستطع فالإطعام . وقال مالك : هي على التخيير . وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام .

وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب : تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة ، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الاستطاعة عليها مرتبا . وظاهر ما رواه مالك من : " أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين [ ص: 255 ] متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا " أنها على التخيير ، إذ ( أو ) إنما تقتضي في لسان العرب التخيير ، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب ، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال .

وأما الأقيسة المعارضة في ذلك : فتشبيهها تارة بكفارة الظهار ، وتارة بكفارة اليمين ، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين ، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي .

وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار ، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس ، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع ، وإنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه ، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول .

[ المسألة الخامسة ]

[ مقدار الإطعام في كفارة الجماع ]

وأما المسألة الخامسة - وهو اختلافهم في مقدار الإطعام - : فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا : يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك نصف صاع لكل مسكين .

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر .

وأما القياس : فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها .

وأما الأثر : فما روي في بعض طرق حديث الكفارة : أن الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا ، لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة ، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر .

التالي السابق


الخدمات العلمية