[ المسألة السادسة ]
[ هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار ]
وأما المسألة السادسة - وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار - : فإنهم أجمعوا على أن أن عليه كفارة أخرى ، وأجمعوا على أنه من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة . من وطئ مرارا في يوم واحد
واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان ، فقال مالك وجماعة : عليه لكل يوم كفارة ، وقال والشافعي أبو حنيفة وأصحابه : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول .
والسبب في اختلافهم : تشبيه الكفارات بالحدود ، فمن شبهها بالحدود قال : كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة ، كما يلزم الزاني جلد واحد ، وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحدة منها . ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة .
[ ص: 256 ] قالوا : والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة ، والحدود زجر محض .