[ المسألة الثانية ]  
[  الأصناف التي تجب عليهم الجزية      ]  
المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة      [ ص: 331 ] أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد .  
واختلفوا في أصناف من هؤلاء : منها في المجنون وفي المقعد ، ومنها : في الشيخ ، ومنها : في أهل الصوامع ، ومنها : في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا ؟ وكل هذه المسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي .  
وسبب اختلافهم مبني على : هل يقتلون أم لا ؟ ( أعني : هؤلاء الأصناف ) .  
				
						
						
