[ المسألة الثانية ]
[ ] الأصناف التي تجب عليهم الجزية
المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة [ ص: 331 ] أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد .
واختلفوا في أصناف من هؤلاء : منها في المجنون وفي المقعد ، ومنها : في الشيخ ، ومنها : في أهل الصوامع ، ومنها : في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا ؟ وكل هذه المسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي .
وسبب اختلافهم مبني على : هل يقتلون أم لا ؟ ( أعني : هؤلاء الأصناف ) .