الجملة الثانية
[ في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها ]
وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين :
[ ص: 338 ] القسم الأول : النظر في الاستثناء .
والثاني : النظر في الكفارات .
القسم الأول
[ النظر في الاستثناء ]
وفي هذا القسم فصلان :
الفصل الأول : في . شروط الاستثناء المؤثر في اليمين
الفصل الثاني : في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر . الفصل الأول
في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين .
- وأجمعوا على أن ، واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط : أن يكون متناسقا مع اليمين ، وملفوظا به ، ومقصودا من أول اليمين ; أنه لا ينعقد معه اليمين . واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع ( أعني : إذا فرق الاستثناء من اليمين ، أو نواه ولم ينطق به ، أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن أتى به متناسقا مع اليمين ) . الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان
[ المسألة الأولى ]
[ ] اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم
فأما المسألة الأولى : ( وهي اشتراط اتصاله بالقسم ) : فإن قوما اشترطوا ذلك فيه ، وهو مذهب مالك . وقال : لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وقال قوم من التابعين : يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وكان الشافعي يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر . ابن عباس
وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا ; أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين ، لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين .
قال : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبو بكر بن المنذر " . من حلف ، فقال : إن شاء الله ; لم يحنث
وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له ؟ فإذا قلنا : إنه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا باليمين ، وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك .
والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا
وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن عن سماك بن حرب عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " . فدل هذا على أن [ ص: 339 ] الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد . قالوا : ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه " والله لأغزون قريشا ، قالها ثلاث مرات ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله لكان الاستثناء يغني عن الكفارة ، والذي قالوه بين . ابن عباس