[ المسألة الثالثة ]
[ في معرفة السن ]
وأما المسألة الثالثة ( وهي معرفة ) فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز ، بل الثني فما فوقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام السن المشترطة في الضحايا لأبي بردة لما أمره بالإعادة : " . " يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك
واختلفوا في الجذع من الضأن : فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن .
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .
فالخصوص هو : حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خرجه " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن مسلم .
والعموم هو : ما جاء في حديث خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام : " أبي بردة بن نيار " . ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك
فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب في هذه المسألة ، لأنه زعم أن أبي محمد بن حزم أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه .
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو مشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها ، وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على . ابن حزم