[ المسألة الثالثة ]
[ موضع القطع ]
وأما المسألة الثالثة ( في ) : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن [ ص: 367 ] فاختلف فيه في المذهب ، فقال موضع القطع مالك وابن القاسم : لا تؤكل ; وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب : تؤكل .
وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ; ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز .