[ المسألة الثانية ]
[ ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين ]
وأما المسألة الثانية : وهي : فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ، وهو قول ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين . ومنهم من لم يجز ذبائحهم ، وهو أحد قولي ابن عباس ، وهو مروي عن الشافعي علي رضي الله عنه .
وسبب الخلاف : هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب ، كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب ، وهم بنو إسرائيل والروم .
وأما المرتد : فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته جائزة . وقال : مكروهة . الثوري
وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .