الركن الثالث  
في معرفة محل العقد  
- وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاح ، أو بملك يمين .  
والموانع الشرعية   بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين : موانع مؤبدة . وموانع غير مؤبدة .  
والموانع المؤبدة تنقسم إلى : متفق عليها ، ومختلف فيها .  
فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصهر ، ورضاع . والمختلف فيها : الزنى ، واللعان .  
والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة :  
أحدها : مانع العدد .  
والثاني : مانع الجمع .  
والثالث : مانع الرق .  
والرابع : مانع الكفر .  
والخامس : مانع الإحرام .  
والسادس : مانع المرض .  
والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده .  
والثامن : مانع التطليق ثلاثا للمطلق .  
والتاسع : مانع الزوجية .  
فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ، ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا .  
الفصل الأول  
في مانع النسب  
- واتفقوا على أن  النساء اللائي يحرمن من قبل النسب   السبع المذكورات في القرآن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .  
واتفقوا على أن الأم هاهنا : اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب .  
والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة .  
وأما الأخت : فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما ( أعني : الأب أو الأم أو كليهما ) .  
والعمة : اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك ، أو لكل ذكر له عليك ولادة .  
وأما الخالة : فهي اسم لأخت أمك ، أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة .  
وبنات الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة .  
 [ ص: 419 ] وبنات الأخت : اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة ، أو من قبل أمها ، أو من قبل أبيها .  
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات ، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة .  
والأصل فيها : قوله تعالى : (  حرمت عليكم      ) إلى آخر الآية .  
وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين .  
				
						
						
