[ ص: 420 ] المسألة الثانية  
[ هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ ]  
وأما  هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟   فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء .  
واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة ، هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال  مالك  ،   والثوري  ،  وأبو حنيفة   والأوزاعي  ،   والليث بن سعد     : إن اللمس لشهوة يحرم الأم ، وهو أحد قولي   الشافعي     . وقال  داود  والمزني     : لا يحرمها إلا الوطء وهو أحد قولي   الشافعي  المختار عنده ، والنظر عند  مالك  كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف . ووافقه  أبو حنيفة  في النظر إلى الفرج فقط . وحمل   الثوري  النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة . وخالفهم في ذلك   ابن أبي ليلى  ،   والشافعي  في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا ، وأوجب في اللمس .  
ومبنى الخلاف : هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : (  اللاتي دخلتم بهن      ) الوطء ; أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ : فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟  
				
						
						
