الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الرابعة

[ صفة من يجوز له طلب الخلع ]

وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها ، وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك السفيه مع وليها عند من يرى الحجر . وقال مالك : يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه ، والخلاف في الابن الصغير : قال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم ، والله أعلم .

وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها ; وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله . وقال الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث .

وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب : فقال ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها . والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ; وشذ الحسن ، وابن سيرين فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية