الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 451 ] الفصل الرابع

فيما يلحقه من الأحكام .

- وأما لواحقه : ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر :

فمنها : هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا . وقال الشافعي : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا . وقال أبو حنيفة : يرتدف ، ولم يفرق بين الفور والتراخي .

وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ، ومن لم ير ذلك لم يرتدف .

ومنها : أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب ، وابن شهاب أنهما قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون .

ومنها : أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ; وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة .

وسبب اختلافهم : هل المنع من النكاح في العدة عبادة ، أو ليس بعبادة بل معلل ؟ .

واختلفوا في عدة المختلعة ، وسيأتي بعد .

واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة . وقال الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل ، شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين . وقال مالك : هي مدعى عليها وهو مدع .

ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية