[ ص: 451 ] الفصل الرابع
فيما يلحقه من الأحكام .
- وأما لواحقه : ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر :
فمنها : هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا . وقال : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا . وقال الشافعي أبو حنيفة : يرتدف ، ولم يفرق بين الفور والتراخي .
وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ، ومن لم ير ذلك لم يرتدف .
ومنها : أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ، إلا ما روي عن ، سعيد بن المسيب أنهما قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن وابن شهاب بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون . أبي ثور
ومنها : أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ; وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة .
وسبب اختلافهم : هل المنع من النكاح في العدة عبادة ، أو ليس بعبادة بل معلل ؟ .
واختلفوا في عدة المختلعة ، وسيأتي بعد .
واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة . وقال : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل ، شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين . وقال الشافعي مالك : هي مدعى عليها وهو مدع .
ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .