الفصل الرابع : . فيما يحرم على المظاهر
واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء ، واختلفوا فيما دونه من ملامسة ، ووطء في غير الفرج ، ونظر اللذة ، فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج ، واللمس ، والتقبيل ، والنظر للذة ، ما عدا وجهها ، وكفيها ، ويديها من سائر بدنها ، ومحاسنها ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط; وقال : إنما يحرم الظهار الوطء في الفرج فقط ، المجمع عليه لا ما عدا ذلك ، وبه قال الشافعي ، الثوري وأحمد ، وجماعة .
ودليل مالك : قوله تعالى : ( من قبل أن يتماسا ) ، وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فيما فوقها ، ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق .
ودليل قول : أن المباشرة كناية عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه ، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع ، لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع ، وإما أن تدل على الجماع ، وهي الدلالة المجازية ، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع ، فانتفت الدلالة المجازية ، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا . الشافعي
قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا ( أعني : الحقيقة والمجاز ) ، وإن كان لم تجر به عادة للعرب ، ولذلك القول به في غاية من الضعف ، ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز ، وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء ، فوجب أن يختص عندهم بالفرج .