الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه .
وأما ، وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه أيضا اختلافا : هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا فأبو حنيفة ، يقولان : لا يتداخل الحكمان ، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء ، وسواء كان عندهم مضارا ، أو لم يكن ، وبه قال والشافعي ، الأوزاعي وأحمد ، وجماعة . وقال مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا . وقال : يدخل الإيلاء على الظهار ، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة . الثوري
ففيه ثلاثة أقوال : قول : إنه يدخل بإطلاق ، وقول : إنه لا يدخل بإطلاق ، وقول : إنه يدخل مع المضارة ، ولا يدخل مع عدمها . وسبب الخلاف مراعاة المعنى ، واعتبار الظاهر; فمن اعتبر الظاهر قال : لا يتداخلان; ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر .