المسألة الثانية
[ عدد ضربات التيمم ]
اختلف العلماء في ، فمنهم من قال واحدة ، ومنهم من قال اثنتين ، والذين قالوا اثنتين ، منهم من قال : ضربة للوجه وضربة لليدين ، وهم الجمهور ( وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم ، أعني عدد الضربات على الصعيد للتيمم مالكا والشافعي وأبا حنيفة ) ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد منهما : ( أعني : لليد ضربتان وللوجه ضربتان ) والسبب في اختلافهم : أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث متعارضة ، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه ، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا ، لكن ههنا أحاديث فيها ضربتان ، فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء .