المسألة الثالثة
[ إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ]
اختلف مع الشافعي مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب ، فلم ير ذلك توصيل التراب إلى أعضاء التيمم أبو حنيفة واجبا ولا مالك ، ورأى ذلك واجبا . الشافعي
وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في حرف " من " في قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وذلك أن " من " قد ترد للتبعيض ، وقد ترد لتمييز الجنس ، فمن ذهب إلى أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم .
ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال : ليس النقل واجبا . إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء ، لكن يعارضه حديث والشافعي عمار المتقدم ; لأن فيه : ثم تنفخ فيها ، وتيمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحائط . [ ص: 63 ] وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته .