باب
في اللقيط .
والنظر في وفي أحكامه . أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط
وقال : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف ، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الشافعي . الإشهاد على اللقطة
غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في مذهب واللقيط : هو الصبي الصغير تردد . الشافعي
، والملتقط : هو كل حر عدل رشيد ، وليس العبد والمكاتب بملتقط دون المسلم ; لأنه لا ولاية له عليه ، والكافر يلتقط الكافر ، وينزع من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم ويلتقط المسلم الكافر ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء . نفقة الملتقط على من التقطه
وأما أحكامه ، فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ، عند ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه مالك ، وعند بحكم من أسلم منهما ، وبه قال الشافعي ابن وهب من أصحاب مالك .
وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب مالك . والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " . ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنت عليه