[ 5 - الصيد ]
وأما : وذلك أيضا مجمع عليه لقوله - سبحانه وتعالى - : ( المحظور الخامس فهو الاصطياد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، وقوله - تعالى - : ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) . وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه .
واختلفوا إذا ؟ على ثلاثة أقوال : صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله
1 - قول : إنه يجوز له أكله على الإطلاق ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول عمر بن الخطاب والزبير .
2 - وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال ، وهو قول وعلي ابن عباس ، وبه قال وابن عمر . الثوري
3 - وقال مالك : ما أو من أجل قوم محرمين فهو حلال ، وما لم يصد من أجل المحرم فهو حرام على المحرم . صيد من أجل محرم
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك .
فأحدها : ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة : أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك فقال : " . وجاء أيضا في معناه حديث إنما هي طعمة أطعمكموها الله ذكره طلحة بن عبيد الله أن النسائي عبد الرحمن [ ص: 275 ] التميمي قال : " ونحن محرمون ، فأهدي له ظبي وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة بن عبيد الله طلحة فوافق على أكله وقال : أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
والحديث الثاني : حديث كنا مع خرجه أيضا ابن عباس مالك : " " . أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
وللاختلاف سبب آخر : وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل ، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد ؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال : إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل ، ومن أخذ بحديث قال : النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده . ابن عباس
فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : إما بحديث أبي قتادة ، وإما بحديث . ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث . ابن عباس
قالوا : والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " " . صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم ؟ فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة : إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد . وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه الجزاء ، والأول أحسن للذريعة . وقال أبو يوسف : أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض ، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه ، وما هو محرم لعينه أغلظ .
فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام .