[ ص: 91 ] 297 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
1831 - حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن أصرم المزني ثم المعقلي أبو العباس ، قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا طلق بن غنام شريك ، عن وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
[ ص: 92 ]
1832 - حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا العباس بن محمد يعني الدوري ، قال : حدثنا طلق بن غنام وذكر شريك آخر ، عن ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
قال : ففي هذا الحديث ما يمنع من كان له على رجل دين فأودعه مثله أو قدر له على مثله بغير إيداع منه إياه أن يأخذه قضاء من دينه الذي له عليه . أبو جعفر
[ ص: 93 ] فقال لنا قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
1833 - ما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا ، عن أبو معاوية الضرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه رضي الله عنها قالت : عائشة هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني إلا أن آخذ من ماله سرا ، قال : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف قالت .
1834 - وما قد حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن هشام ، عن عروة رضي الله عنها ثم ذكر مثله . عائشة
1835 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف [ ص: 94 ] الدمشقي ، قال : حدثني الليث بن سعد ، [ عن هشام بن عروة ] ، عن عروة رضي الله عنها حدثته عائشة هند ابنة عتبة أم معاوية بن أبي سفيان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح شديد ، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف أن .
1836 - وما قد حدثنا ، قال : أخبرنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، قال : حدثني الزهري عروة بن الزبير رضي الله عنها قالت جاءت عائشة هند ابنة عتبة بن ربيعة قالت : يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت : إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف أن .
[ ص: 95 ]
1837 - وما قد حدثنا عبيد بن رجال ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال : الزهري فهل علي من حرج أن أنفق على عياله بغير إذنه ؟
1838 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن رافع ، قال أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة رضي الله عنها قالت عائشة هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك ، فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف جاءت .
قال : ففي هذا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان بغير إذنه الواجب لها عليه من النفقة بحق التزويج القائم بينه وبينها ، وأن تنفق على عياله من ماله بغير إذنه الذي يجب لهم [ ص: 96 ] عليه من النفقة بالمعروف ، وهذا خلاف ما في الحديث الأول .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن الذي في هذه الأحاديث لا يخالف ما في الحديث الأول ؛ لأن الذي في الحديث الأول إنما هو : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، والذي في الأحاديث الأخر إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تنفق من مال زوجها على نفسها ما يجب عليه أن ينفقه عليها ، وأن توصل إلى عياله منه ما يجب عليه أن ينفقه عليهم من ماله ، ومن أخذ ما قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه فليس بخائن .
فعقلنا بذلك أن ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد من الروايتين اللتين ذكرنا غير ما أراده في الأخرى منهما ، وأن من أخذ ما أمره بأخذه أخذ مباحا له أخذه ومن أخذ ما لا يحل له أخذه وما هو بأخذه إياه خائن لمن أخذه من ماله بغير إذنه ، وهو أن يأخذ من مال رجل له عليه عشرة دراهم عشرين درهما فأخذه الزيادة على ما له عليه من الذي له عليه خيانة ، وهي التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فبان بما ذكرنا بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان إذا جمع ما فيهما عاد إلى هذا المعنى وهما .
1839 - ما قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الشعبي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : المقدام أبي كريمة الشامي ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين له عليه إن [ ص: 97 ] شاء اقتضاه وإن شاء تركه .
فكان في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل حق الضيف دينا للمضيف على الذي نزل به .
1840 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب الليث . وابن لهيعة
وما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث حدثنا ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : عن الليث ، عن [ ص: 98 ] يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير رضي الله عنه ، قال عقبة بن عامر الجهني قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا ، فننزل بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فلم يأمروا لكم بحق الضيف فخذوه من أموالهم .
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حق الضيف دينا وجعل في الحديث الثاني لمن وجب له أخذه من مال من وجب له عليه فقد وافق ذلك ما صححنا عليه المعنيين الأولين اللذين بدأنا بذكرهما في هذا الباب والله نسأله التوفيق .