[ ص: 47 ] 800 - باب بيان مشكل ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من نهيه أن يغالى في صدقات النساء ، ومن احتجاجه في ذلك بأصدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه ، ومن أصدقة أزواج بناته بناته
5042 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمر ما ساق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد من أزواجه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية .
[ ص: 48 ]
5043 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا مرة أخرى ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن العمري ، عن نافع بمثل ذلك ، ولم يذكر ابن عمر عمر فيه .
5044 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن العمري ، عن نافع ، قال : أظنه عن ابن عمر ثم ذكر مثله . عمر
قال لنا أبو زرعة : ليس الشك مني ، ولكنه في الحديث ، فاختلف فهد وأبو زرعة على أبي نعيم في هذا الحديث كما ذكرنا .
5045 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن القاسم بن مالك المزني ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن شريح عمر محمد - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ، ما تزوج ثيبا من نسائه ، ولا زوج ثيبا من بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية أنه خطب ، فقال : لا تغلوا صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا والآخرة ، كان أحقكم بها وأولاكم .
قال : سمعت هذا الحديث من أبو جعفر روح وحفظته وكتبته ، ثم وجدت بعضه قد ذهب من كتابي بانقلاع أسحاة منه ، فكتبته من أصله بعد وفاته هكذا .
[ ص: 49 ]
5046 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، عن أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون عن محمد أبي العجفاء ، عن - رضي الله عنه - قال : عمر لا تغلوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله - عز وجل - كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما زوج ثيبا من بناته ، ولا تزوج امرأة من نسائه بأفضل من ثنتي عشرة أوقية .
5047 - وحدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا علي بن حجر ، عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة - دخل حديث بعضهم في حديث بعض - عن وهشام بن حسان ، قال محمد بن سيرين سلمة : عن ، نبئت عن ابن سيرين أبي العجفاء ، وقال الآخرون : عن ، عن محمد بن سيرين أبي العجفاء ، قال : قال : عمر ألا لا تغلوا صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله - عز وجل - كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - . ما أصدق امرأة من نسائه ، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ، ألا وإن أحدكم ليغلي بصداق امرأته حتى يبقى لها عداوة في نفسه ، فيقول : لقد كلفت إليك علق القربة ، أو قال : عرق القربة .
[ ص: 50 ]
5048 - وحدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا سريج بن النعمان . هشيم
5049 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، ثم اجتمعا ، فقالا : قال : أخبرنا هشيم عن منصور [ ص: 51 ] - يعني ابن زاذان - ، قال : حدثنا ابن سيرين أبو العجفاء السلمي ، قال : سمعت وهو يخطب الناس ، فحمد الله - عز وجل - وأثنى عليه ثم قال : عمر بن الخطاب - ثم ذكر بقية حديث ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله - عز وجل - كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم . أحمد بن شعيب
5050 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد عبد الله بن حمران ، قال : حدثنا ، عن ابن عون ، عن محمد أبي العجفاء ، أو عن ابن أبي العجفاء ، قال : قال ، ثم ذكر مثله . عمر
قال : ففي هذه الآثار عن أبو جعفر عمر - رضي الله عنه - نهيه الناس أن يتجاوزوا في الأصدقة أصدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان أصدقها نساءه ، والأصدقة التي كان أزواج بناته أصدقوها بناته ، وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - إرادة منه أن تكون الأصدقة المرجوع إليها فيمن يستحق من النساء صداق مثله من نسائه على من يستحقه عليه من الأزواج ، أن يكون وسطا ، وأن لا يكون شططا ، ومثل هذا ما قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنكره في زمنه .
5051 - كما حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا مؤمل بن [ ص: 52 ] إسماعيل ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي أبي حدرد ، قال : بطحان ، لما زاد أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله في صداق ، فقال : " كم أصدقت ؟ " قلت : مائتي درهم ، قال : لو كنتم تغرفون من .
قال : هكذا حدثناه أبو جعفر بكار .
5052 - وقد حدثناه ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد : محمد بن إبراهيم التيمي أبا حدرد تزوج امرأة ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في صداقها أن ، ثم ذكره .
[ ص: 53 ] وكانت الأصدقة التي كان - صلى الله عليه وسلم - يصدقها نساءه ما قد ذكرناه في هذا الباب ، وكانت أصدقة من لم ينكر عليه ما أصدقه منها .
5053 - ما قد حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد إسماعيل بن عمر ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن ، عن موسى بن يسار ، قال : أبي هريرة كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر أواق ، وطبق بيديه ، وذلك أربعمائة .
5054 - وما قد حدثنا صالح ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا هشيم ، عن حميد : أنس - رضي الله عنه - تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة عبد الرحمن بن عوف أن .
[ ص: 54 ] وقد روي عن فيما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدقه نساءه . عائشة
5055 - ما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : أخبرني الدراوردي ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، قال : أبي سلمة عن صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه ، فقالت : اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قلت لها: ما النش ؟ قالت : نصف أوقية عائشة سألت .
[ ص: 55 ]
5056 - وما قد حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ، قال : حدثني جدي ، قال : حدثني يحيى بن أيوب ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد فيه : ابن الهاد هكذا كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه وبناته .
وقد روي عن غيرها في ذلك
5057 - ما قد حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا هدبة بن خالد أبو هلال ، قال : حدثنا ، قال : خطب حميد بن هلال إلى عمرو بن حريث ابنته ، فقال : ما أنا بمزوجك إلا بحكمي ، فأقبل عليه بعض أصحابه ، فقال : والله ، لامرأة من عدي بن حاتم قريش ، أحب إلينا من امرأة من طيئ على حكم أبيها ، فقال : إن ذاك لكذلك ، ثم أبت نفسه أن تدعه إلا أن يخطب إليه ، فقال : ما أنا بمزوجك إلا على حكمي ، قال : قد حكمتك ، قال : اذهب ، فقد أنكحتكها ، فانطلق عمرو ، فبات ولم ينم ، مخافة أن يحكم عليه بما لا يطيق ، فلما أصبح أرسل إليه : بين لي ما حكمت علي حتى أبعث به إليك ، قال : أحكم عليك بأربعمائة وثمانين درهما سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليه بها ، وأرسل إليه بعشرة آلاف ، أو عشرين ألفا - شك هدبة - فقال : جهزها بهذا .
[ ص: 56 ] وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يوافق حديث أبي حدرد .
5058 - وحدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، عن أبو نعيم ، عن ابن عيينة أبي إسماعيل ، عن ، عن أبي حازم ، قال : أبي هريرة الأنصار شيئا ، قال : "كم أصدقتها ؟ " قال : ثمان أواق . قال : " لو كان أحدكم ينحت من الجبل ، ما زاد قال رجل : يا رسول الله تزوجت امرأة - أو خطبت امرأة ، أو ذكر امرأة - قال : انظر إليها ، فإن في عيون .
[ ص: 57 ] قال : فكان أبو جعفر عمر - رضي الله عنه - على ما كان عليه مما قد ذكرناه عنه حتى احتج عليه من كتاب الله بما قامت به الحجة عليه في إباحة أعلى الأصدقة .
5059 - حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مجالد ، قال : الشعبي - رضي الله عنه - في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سيق إليه ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال . عمر بن الخطاب
ثم نزل ، فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، كتاب الله أحق أن يتبع ، أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، بم ذاك ؟ فقالت : إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء ، والله - عز وجل - يقول في كتابه : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ، فليفعل رجل في ماله ما شاء . خطب
[ ص: 58 ] قال : وكان هذا من أبو جعفر عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه ، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه لما أداه إليه اجتهاده فيه ، فلما قامت عليه الحجة من الله - عز وجل - في خلاف ذلك رجع إليه ، وأمر بما قد ذكرناه عنه - فرضوان الله عليه - وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا ، ثم قد كان منه - رضي الله عنه - في نفسه .
ما قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عامر العقدي عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن ، عن أبيه : [ ص: 59 ] جده أصدق عمر أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفا . أن
وقد تقدمه في ذلك ما أصدق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يتجاوز المقدار الذي كان وقف عليه عمر مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدقه نساءه مما قد ذكرنا في هذا الباب .
5060 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن سليمان الباغندي - وهذا رجل محمود الرواية - قال : حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، قالت : عائشة ، فإن أم حبيبة النجاشي زوجه إياها ، وأصدقها أربعة آلاف ، ونقد عنه ولم يعطها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا من نسائه ولا بناته فوق ثنتي عشرة أوقية ، إلا .
هكذا حدثنا الباغندي هذا الحديث عن الجبلي ، عن ابن المبارك ، [ ص: 60 ] .
وقد خالفه فيه نعيم بن حماد 5061 - كما حدثنا فهد ، قالا : حدثنا ويحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير : أم حبيبة عبيد الله بن جحش ، وكان رحل إلى النجاشي ، فمات ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ، وإنها لبأرض الحبشة ، زوجها إياه أم حبيبة النجاشي ، وأمهرها أربعة آلاف من عنده ، وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل ابن حسنة ، وجهازها كله من عند النجاشي ، ولم يرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء ، وكان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم أنها كانت تحت .
[ ص: 61 ] قال : وفي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على أبو جعفر النجاشي ، ما قد دل على إباحة قليل الأصدقة وكثيرها ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .