[ ص: 57 ]  869 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يمر على الأرضين ، ويكون مروره على بعضها قبل بعض كيف الحكم فيه ؟ وفيما يحبسه أهلها حتى يبلغ منها ما يبلغ ، ثم يرسلونه بعد ذلك ؟ 
 5448  - حدثنا  يونس  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني  يونس بن يزيد  ،  والليث بن سعد  ، عن  ابن شهاب  ، أن  عروة بن الزبير  حدثه ، عن  الزبير بن العوام   : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة  كانا يسقيان به كلاهما النخل ، فقال للأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير  ، ثم أرسل الماء إلى أخيك أو إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، وقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : يا زبير  اسق ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير  حقه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير  برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير  حقه في صريح الحكم . قال : فقال الزبير   : ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما   [ ص: 58 ]  ، أحدهما يزيد على صاحبه في القصة ، قال لنا يونس   : قال لنا ابن وهب   : الجدر : الأصل  [ ص: 59 ]  . 
 5449  - وحدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  بشر بن عمر الزهراني  ، عن  الليث بن سعد  ، وحدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  ، حدثنا  أسد بن موسى  ، حدثنا  الليث  ، ثم اجتمعا فقال إبراهيم   : سمعت  ابن شهاب  ، وقال الربيع   : حدثني  ابن شهاب  ثم ذكر بقية الحديث .  [ ص: 60 ] فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوعى للزبير  حقه في صريح الحكم ، أمره بحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم يرسله إلى جاره ، فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه في وادي مهزور  ما يخالف ذلك . 
 5450  - فذكر ما قد حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي  ، حدثنا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة   . وما قد حدثنا  محمد بن علي بن زيد المكي  ، حدثنا  الحسن بن علي الحلواني  ، حدثنا  يحيى بن آدم  ، حدثنا يزيد بن عبد العزيز  ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن  محمد بن إسحاق  ، عن أبي مالك بن ثعلبة  ، قال محمد بن علي  في حديثه : ابن أبي مالك  ، ثم اجتمعا فقالا :  [ ص: 61 ] عن أبيه  قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ؛ وادي بني قريظة  ، فقضى أن الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الأعلى على الأسفل  ، فكان في هذا الحديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء يحبسه إلى الجدر وهذان يختلفان . فكان جوابنا له في ذلك ، أنه قد يحتمل أن يكون كان مقدار ما يبلغ الكعبين من الماء مثل الذي يبلغ الجدر منه ، فكان ذلك المعنى مما قد يجوز أن يذكر ببلوغ الماء إلى الكعبين ، ومما قد يجوز أن يذكر ببلوغه الجدر ، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بهذا ، ومرة بهذا ، وهذا أولى ما حمل عليه ما يروى عنه من هذا ومن غيره ، لا على ما معه التضاد والتنافي ، والله الموفق . 
				
						
						
