ومما يجوز فيه الوجهان ما حدثنا به علي بن الحسين بن إسماعيل ، حدثنا علي بن عبيد ، حدثنا أبو اليسع حدثنا ، عن مبارك بن فضالة نصر بن راشد ، جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبور " بالقاف . عن
[ ص: 240 ] وحدثنا ، حدثنا ابن زهير ، حدثنا ابن كرامة ، حدثنا عبد الله بن موسى مبارك ، عن نصر بن راشد ، عن رجل جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن تجصيص القبور " بالجيم . عن
وجميعا صحيح ، لأن القصة هي الجص ، ويقال للجصاص قصاص ، وفي كلام رضي الله عنها: يا قصة على ملحود ، تريد: جصا على قبر . لأم كلثوم بنت علي